حكم الاشتراك الاختياري في الضمان

0 43

السؤال

أنا موظف في جهة حكومية، وخاضع للضمان الاجتماعي الإجباري. أخذت إجازة من دون راتب، وقمت بالاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي من أجل أن يحسب لي سنوات خدمة في وظيفتي، وأنا خارج البلد؛ لأني مستقبلا سأعود إلى وظيفتي الأصلية، وأخضع للاشتراك الإجباري.
السؤال الذي أريد أن أسأله: هل أكمل في الاشتراك الاختياري؟ أم لا؟ لأنه بلغني حرمة الاشتراك الاختياري.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنظام الضمان الاجتماعي الذي تفرضه الدولة محل خلاف بين أهل العلم المعاصرين، وأكثرهم على مشروعيته؛ لأنه ليس من باب المعاوضة المالية بين الدولة والموظف، وإنما هو من باب قيام الدولة على مصالح رعاياها، وراجع في ذلك الفتوى: 347788

وعلى هذا القول؛ فلا حرج على السائل أن يقوم بالاشتراك الاختياري في مدة إجازته. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات