السؤال
زوجة ابنى ارتكبت احدى الكبائر وهى السرقة، وله منها ولدان، ووعدته بالتوبة، ولكنها لم تتب؛ لأنها سرقت مرة أخرى. فبماذا تنصح فضيلتكم أيطلقها أم ماذا؟
زوجة ابنى ارتكبت احدى الكبائر وهى السرقة، وله منها ولدان، ووعدته بالتوبة، ولكنها لم تتب؛ لأنها سرقت مرة أخرى. فبماذا تنصح فضيلتكم أيطلقها أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسرقة إثم كبير ورذيلة قبيحة، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن..... الحديث.
وعلى ابنك أن يعظ زوجته ويحذرها من مثل ما عملته ويأمرها بالتوبة، وشروط التوبة هي الإقلاع عن المعصية والندم على ما مضى من فعلها والعزم على أن لا يعود إليها، ومن تمامها أن ترد الأشياء المسروقة إلى أصحابها، فإن أنستم منها توبة ورجوعا إلى الطاعة والاستقامة، فالأحسن أن لا يطلقها ابنك، وإن هي بقيت على هذا الخلق ولم تترك السرقة، فالأحسن أن يتركها ويبحث عن زوجة صالحة تعينه في أمور دينه ودنياه، وتربي له أولاده على الفضيلة.
هذا كله إذا كان ما فعلته سرقة حقا، أما إذا أخذت من مال زوجها ما يكفيها لتقصيره هو في بذل ذلك لها فإنها ليست سارقة، والواجب عليه أن يبذل لها كفايتها من غير إحواجها إلى ذلك، وبالجملة فإننا نوصي بالصبر على هذه المرأة لعل حالها يصلح وبذلك يجنب الأولاد فراق أمهم.
والله أعلم.