السؤال
حلفت أمي على ألا تبيع الغلة لأحد الأشخاص، ثم جاء شريكها في العمل، وباع تلك الغلة لشخص آخر؛ لتكتشف أن الشخص الذي اشترى هو شريك أيضا مع الشخص المحلوف عليه. وهذا الأخير هو الذي جاءنا بالنقود، وتحدث معنا.
فهل تعتبر أمي قد حنثت في يمينها وعليها صيام، رغم أنها لا تقدر عليه، أم لا شيء عليها بما أن شريكها في الأرض هو من باع للمحلوف عليه؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن أمك لم تحنث في يمينها، فالذي باع هو شريكها.
ثم إن البيع لم يكن على المحلوف على عدم البيع له، بل على شريكه.
وقد نص كثير من الفقهاء على أن من حلف ألا يبيع لشخص، فباع على وكيله، فإنه لا يحنث.
جاء في المخارج في الحيل لمحمد بن الحسن الشيباني: لو حلف لا يبيع من فلان شيئا، فباع من عبده لم يحنث، وهذا في البيع أظهر؛ لأنه لو باع من وكيل فلان لم يحنث، فكيف يحنث إذا باع من عبد فلان. اهـ.
وقال النووي في روضة الطالبين وعمدة المفتين: ولو حلف: لا يبيع من زيد، فباع من وكيله، أو وكل من باع من زيد، لم يحنث. اهـ.
وراجع للفائدة، الفتوى: 325906.
والله أعلم.