السؤال
تزوج زوجي بثانية، وبفضل من الله تقبلت الأمر، ولكن بعد أسبوعين من زواجه أخذ أولادي دون رضاي، -وبرغم أني أخبرته أن أمرا كهذا سيحرق قلبي، غير أنه لم يبال- لبيته الثاني، حتى يعلموا بأمر زواجه. فانهرت تماما، وطلبت الطلاق؛ لأني لم أعد أشعر بأمان؛ حين يستخف بوجعي واحتراقي.
فما الحكم شرعا في ذهاب الأولاد لزوجة أبيهم دون رضا أمهم؟ علما بأن أولادي أطفال ذكور، والزوجة الثانية عندها أطفال بنات من زوج آخر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إنه ينبغي أن يسود بين الزوجين التفاهم في أمور حياتهما الزوجية، والعمل بما تقتضيه المصلحة، والحيلولة دون أن يكون للشيطان مدخل بينهما؛ فيؤدي للشقاق والخصام؛ وبالتالي الفراق مما يترتب عليه تشتت الأسرة وضياع الأولاد؛ فذلك من أعظم غايات الشيطان ومقاصده.
روى مسلم في صحيحه عن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت.
وإذا كان الأطفال في سن الحضانة، فحضانتهم حق للوالدين معا حال قيام الزوجية، كما نص على ذلك الفقهاء.
قال الدردير في شرحه على مختصر خليل في الفقه المالكي: فإن كان حيا وهي في عصمته، فهي حق لهما. اهـ.
وعليه فليس لزوجك أخذ الأولاد إلى بيت الزوجة الثانية دون رضاك، ولكن إن لم يخش عليهم من ذلك ضرر، فالأولى أن لا تجعلي هذا الأمر مثارا للخلاف بينك وبين زوجك.
وفي المقابل نرجو أن يراعي زوجك مشاعرك؛ فلا يأخذهم لبيت الزوجة الثانية من غير رضاك.
ولا يجوز لك طلب الطلاق لمجرد كون زوجك قد أخذ أولادك لبيت الزوجة الثانية بغير رضاك، فطلب الطلاق منهي عنه إلا لمسوغ شرعي، وراجعي الفتوى: 37112.
وإذا كان هؤلاء الأطفال في سن الحضانة، فإنه لا يمنع اختلاط بعضهم ببعض، إلا إذا خشي عليهم شيء من المفاسد، وينبغي نصح الوالد بمراعاة ذلك حال أخذه لهم إلى هنالك.
وراجعي للمزيد الفتوى: 335665.
والله أعلم.