السؤال
كنت متزوجا من امرأة موظفة، وقعت بيننا مشاكل في الحياة الزوجية اليومية، دفعتني إلى محادثة فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل -ومن باب الشك- قامت زوجتي بالتجسس عبر تطبيقات رقمية على حسابي للواتساب، وتمكنت من حيازة محادثاتي، فقامت بتهديدي بإدخالي السجن باستعمال تلك الصور، وتقديمها للنائب العام.
كما أكرهتني تحت طائلة التشهير، وتشويه السمعة، وسجني، والتسبب في فقداني لوظيفتي أن أوقع على الطلاق الاتفاقي، ومنها حقي في الشقة التي كنا نسكنها، إضافة إلى مبلغ مالي مهم.
وأخيرا قمت بتوقيع الطلاق لدى العدل الشرعي، وقاضي المحكمة المدنية. فما حكم الشرع فيما وقع؟ ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه المسائل التي هي محل للمنازعات والخصومات الأمر فيها للقضاء الشرعي، فإن كنت تدعي أن ما حصل قد تم تحت الإكراه، فيمكنك رفع الأمر إليهم للنظر في الدعوى، والسماع من الطرفين، والحكم وفقا لذلك.
وما يمكننا قوله هنا على وجه العموم ما يلي:
أولا: التواصل مع امرأة أجنبية عبر التواصل أو غيرها، إن لم تدع إليه حاجة، ولم تراع فيه الضوابط الشرعية؛ فإنه لا يجوز، بل هو ذريعة للفتنة والفساد.
ثانيا: لا يجوز للمرأة التجسس على زوجها، والبحث في هاتفه. فالتجسس، وتتبع العورات منهي عنه بنصوص الكتاب والسنة؛ كما بينا في الفتوى: 111601.
ثالثا: إذا هددت المرأة زوجها بما فيه ضرر شديد عليه، وغلب على ظنه تنفيذها تهديدها، ولم يجد من سبيل لدفع هذا الضرر، فأوقع الطلاق ليدفعه عن نفسه؛ لم يقع طلاقه، وانظر الفتوى: 111970.
رابعا: على تقدير وقوع الطلاق، فالمرأة لا تستحق إلا ما بينه الشرع من المهر، والنفقة، ونحو ذلك، وتراجع الفتوى: 20270.
خامسا: ننبه إلى أهمية الصلح بين الزوجين، والاجتهاد في المحافظة على كيان الأسرة، والعمل على استقرارها، فذلك من أعظم مقاصد الشرع. قال الله سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها {الأعراف:189}.
والله أعلم.