0 54

السؤال

هل يجوز لي الزواج من أختي غير الشقيقة -من الأب فقط- مع العلم أننا نعيش بعيدين عن بعض؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلقد حرم الله الزواج من الأخوات: وهذا التحريم يشمل الأخوات الشقيقات، وغير الشقيقات، فهو تحريم من الجهات الثلاث: من الأبوين، ومن الأب، ومن الأم، كما أطلقت الآية، قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم {النساء:23}.

قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات، في ذكر المحرمات على التأبيد: (والأخت من الجهات الثلاث) وهي الأخت لأبوين والأخت لأب، والأخت لأم. اهـ.
وقال الخطيب الشربيني في الإقناع: (الأخت) وضابطها: كل من ولدها أبواك، أو أحدهما، فأختك. اهـ.

ولا فرق في ذلك بين الأخت القريبة والبعيدة في مكان المعيشة، فأخوها من محارمها على أية حال.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة