حكم أخذ الزكاة لمن ليس من أهلها

0 35

السؤال

كنت فقيرا، وبفضل الله أصبحت أستطيع تأمين حاجاتي الأساسية. ولكن بقي الناس يعطونني المال، طبعا بدون أن أسألهم ذلك.
فهل يجوز لي أن أقبل هذا المال، مع أني في بعض الأحيان أشك أن هذا المال من مال الزكاة. وأخجل أن أرفض المال، أو أقول لهم لست بحاجة إليه؟ وقد قرأت حديثا مفاده جواز أخذ المال إذا كان من غير مسألة، أو تطلع، أو استشراف.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                

 فيجوز لك أخذ ما يهدى إليك من غير مسألة، ولا إشراف نفس، بل يستحب ذلك عند الجمهور، إلا إذا خشيت حصول المنة عليك، فعندئذ ترده قطعا للمنة.

وراجع التفصيل في الفتويين: 273580، 73422.

وإذا تبين لك من خلال القرائن أن المال المدفوع إليك زكاة، وأنت لست من أهلها، فلا يجوز لك أخذه، فإن الزكاة لا تحل لغني، كما في الحديث الصحيح.

وراجع المزيد في الفتوى:55140.

والعمل بالقرائن دل الشرع عليه، كما قال ابن القيم -رحمه لله تعالى- في بدائع الفوائد: والرجوع إلى القرائن في الأحكام متفق عليه بين الفقهاء، بل بين المسلمين كلهم. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة