صلاة من مسح على الجوربين ولم يلبسهما على طهارة

0 26

السؤال

صليت الفجر، ثم نمت، واستيقظت، فلبست الجورب على غير وضوء، ونسيت أن أخلعه عند وضوء الظهر، قدمت إماما، وتذكرت أثناء الصلاة ذلك، ولم أخرج من الصلاة حرجا للأسف، ولأننا لم نترب على ذلك، ولم نعهد فعله للأسف. سأعيد صلاتي، لكن المأمومون لا يعلمون ذلك. فما الحكم هنا؟
أسأل الله أن يغفر لي، وسأحتاط لذلك بإذن الله فيما بعد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                  

  فصلاتك بذلك الوضوء باطلة؛ لأن الوضوء لها غير مجزئ، وقد أخطأت بتماديك في تلك الصلاة الباطلة، وكان من المفترض أن تخرج من الصلاة فور تذكرك الخلل في الوضوء بنيتك، وللمأمومين أن يقدموا من يكمل بهم صلاتهم، ولك أنت أيضا أن تقدم أحدا منهم يخلفك في الصلاة بهم. 

وراجع المزيد في الفتوى: 332413. وهي بعنوان "مذاهب العلماء فيمن انتقض وضوؤه وتمادى في الصلاة".

أما المأمومون، فإن صلاتهم صحيحة بناء على ما رجحه بعض أهل العلم.

وانظر الفتويين : 227872، 138035.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة