الربح من القرض ربا لا يجوز

0 35

السؤال

شخص يعمل في مجال جلب الكرتون للمطاعم، وطلب مني مبلغا لتشغيله في التجارة، على أن يعطيني مبلغا شهريا، وعند حاجتي للمبلغ الأساسي أبلغه قبل ذلك بشهرين، فهل هذا حلال؟ أم حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحل للسائل الربح من ماله إذا دفعه لغيره، إلا إذا كان على سبيل المضاربة، أو المشاركة في تجارة مباحة، فيكون له سهم في ربحها، بحسب ما يتفق عليه مع المضارب، كما تكون عليه خسارتها إن حصلت خسارة في رأس المال.

وأما الربح لمجرد إعطاء المال: فهذا من الربا، ويظهر هذا بوضوح في حال ضمان رأس المال، فضلا عن ربح شهري ثابت؛ فإنه بذلك يكون قرضا جر نفعا.

وعليه، فلا بد أن يكون العقد بينك، وبين صاحبك وفق الضوابط الشرعية للمضاربة، ولا يؤثر في ذلك كونه طلب منك أن تعلمه قبل إنهاء الشركة بشهرين مثلا، ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 420208، 47353.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة