السؤال
وضعت يدي على المصحف، وحلفت على ترك شيء معين، لكن حنثت بعد ذلك بسبب علمي أن الحيض ينقض الحلف على المصحف.
فهل علي كفارة؟
علما أنني عندما حلفت قلت: والله لا أرجع لذلك، دون ذكر المحلوف عليه. فهل تنعقد اليمين بذلك؟
وضعت يدي على المصحف، وحلفت على ترك شيء معين، لكن حنثت بعد ذلك بسبب علمي أن الحيض ينقض الحلف على المصحف.
فهل علي كفارة؟
علما أنني عندما حلفت قلت: والله لا أرجع لذلك، دون ذكر المحلوف عليه. فهل تنعقد اليمين بذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما إمساك المصحف حال الحيض فهو محرم، إلا أن تكوني مسسته بحائل، وانظري الفتوى: 74448.
ثم إن كنت ذكرت المحلوف عليه، أو اسم الإشارة الراجع إليه كأن قلت: لا أرجع لذلك الأمر، تعنين ما في نفسك مما حلفت على تركه؛ فقد لزمتك الكفارة.
وإن كنت حلفت دون ذكر المحلوف عليه؛ فلا كفارة عليك، وانظري الفتوى: 364753.
واعلمي أن الحلف بوضع اليد على المصحف منعقدة، تلزم الكفارة بالحنث فيها. وإن كان بعض العلماء يرى أن تلك الهيئة مخالفة للسنة.
وانظري الفتوى: 225769. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.