السؤال
شاب تزوج، وأنجب من زوجته ولدا، ثم طلقها وهي حائض، بعد غضبه عليها غضبا شديدا، وأثناء عدتها أرجعها لعصمته، ثم أنجب منها بنتا، ثم طلقها مرة ثانية بعد غضبه عليها، وأثناء عدتها أرجعها لعصمته أيضا، ثم أنجب منها بنتا أخرى، ثم بعد غضبه عليها مرة ثالثة طلقها، وهي حائض، فهل يسمح له الشرع أن يرجعها لعصمته؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن تلفظ بصريح الطلاق مدركا، غير مغلوب على عقله، فقد وقع طلاقه، ولو كان غاضبا، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ويقع الطلاق ممن غضب، ولم يزل عقله بالكلية؛ لأنه مكلف في حال غضبه بما يصدر منه؛ من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك. اهـ.
وأما لو كان الغضب شديدا، بحيث لا يعي المرء ما يقول؛ فلا يقع الطلاق حينئذ، لارتفاع التكليف، وانظر التفصيل في الفتوى: 35727.
كما لا يمنع نفوذ الطلاق وقوعه حال حيض المرأة، فطلاق الحائض نافذ عند أكثر أهل العلم -بمن فيهم المذاهب الأربعة- رغم بدعيته، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى: 5584.
وعلى فرض وقوع هذه التطليقات الثلاث: فقد أصبحت زوجته محرمة عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا صحيحا -نكاح رغبة، لا نكاح تحليل- قال تعالى في شأن من طلق الطلقة الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره {البقرة: 230}.
ونصيحتنا له أن يعرض مسألته على المحاكم الشرعية في بلده -إن وجدت- أو يسأل عنها من تمكنه مشافهته من أهل العلم في بلده.
والله أعلم.