السؤال
كيف نجمع بين القولين: "الشك في الإتيان بالركن كتركه" و "الشك بعد الفراغ من العبادة، لا أثر له".
فمن شك هل أتى بسجدة أو ركوع في ركعة بعد الفراغ من الصلاة. هل ينطبق عليه القول الأول أو الثاني؟
كيف نجمع بين القولين: "الشك في الإتيان بالركن كتركه" و "الشك بعد الفراغ من العبادة، لا أثر له".
فمن شك هل أتى بسجدة أو ركوع في ركعة بعد الفراغ من الصلاة. هل ينطبق عليه القول الأول أو الثاني؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تعارض بين القاعدتين أصلا. فإن القاعدة الأولى متعلقة بمن شك في العبادة في أثنائها، فيبني على الأصل، وهو عدم الإتيان بالمشكوك فيه.
وأما من شك بعد الفراغ من العبادة، فالأصل أنه أوقعها صحيحة، فلا يلتفت إلى هذا الشك.
ومسألتك من الباب الثاني، فلا التفات للشك في هذه الصورة المسؤول عنها.
وانظر لمزيد التفصيل الفتوى: 120064.
والله أعلم.