زكاة من اشترى هو وشريكه محلا للتجارة بالتقسيط ثم قاما بتأجيره

0 17

السؤال

اشتريت أنا وشريكي محلا تجاريا بالتقسيط، لمدة 9 سنوات، بغرض التجارة. وعندما سلم لنا المفتاح، تاجرنا فيه. وبعد مرور سنة ونصف قمنا بتأجيره.
هل نزكي مبلغ المحل خلال 9 سنوات، ومبلغ الكراء مجتمعا، أو نقسمه؟
إن كان الجواب بنعم. فكيف نزكي هذا المبلغ؟ مع العلم أننا الآن لسنا تاجرين، بل موظفين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر أن المحل قد اشتريتماه للعمل فيه، فإن كان الأمر كذلك، فلا تجب الزكاة في عين المحل، وإنما تجب الزكاة في عروض التجارة الموجودة فيه، وهي البضائع التي تشترى وتباع.
أما ما تحصلان عليه من كراء المحل، فإنه يضم إلى ما تملكانه من نقود، أو عروض تجارة. فإذا بلغ المجموع نصابا، وحال الحول وهو في ملككما، دون أن ينقص عن النصاب، فعليكما زكاته.
وأما أقساط المحل التي عليكما فتعتبر دينا، لا تجب عليكما زكاة مقداره من مالكما إلا إذا كانت عندكما أموال أخرى غير زكوية زائدة عن حاجتكما - كسيارة، أو عقار، ونحو ذلك - يمكن أن تجعلاها في مقابلة ذلك الدين، فحينئذ لا يحسم مقدار الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة. وتخرج زكاته كله.

جاء في الموسوعة الفقهية: القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي، اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية، فإنه يجعله في مقابلة الدين؛ لكي يسلم المال الزكوي، فيخرج زكاته. اهـ.
أما فيما يتعلق بزكاة العام السابق، فتجب التوبة إلى الله -تعالى- من تأخير إخراجها عن وقت وجوبها. فإن إخراجها واجب على الفور عند تمام الحول إذا كان المال يبلغ نصابا فأكثر، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر معتبر شرعا، ولا يجوز انتظار حولان الحول الثاني؛ لأنها دين، ولا تسقط بالتأخير عن وقت الإخراج.

والواجب على الشركاء أن يزكي كل واحد منهم حصته إذا بلغت نصابا.

وعليه؛ فالواجب على كل منكما أن يزكي حصته من هذا المال إذا بلغت حصته نصابا ولو بضمها إلى ما يملكه هو من مال زكوي آخر، وحال عليها الحول من وقت ملكه لها. ولا يضم مال الشركاء بعضه إلى بعض في تكميل النصاب.

قال ابن قدامة: لا تؤثر الخلطة في غير السائمة كالذهب والفضة، والزروع والثمار، وعروض التجارة، ويكون حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.

وللفائدة حول كيفية الزكاة التي تأخر إخراجها لأكثر من سنة، انظر الفتوى: 121528.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة