السؤال
ذات مرة حلفت أنني سأمشي مسافة معينة -الذهاب إلى مكان معين، ثم الرجوع منه- إذا فعلت شيئا معينا. وبعد مدة رأيت أن المسافة قد لا تكون كافية؛ لكي أتشجع على ترك ذلك الشيء. فحلفت من جديد مع زيادة المسافة -الذهاب إلى مكان ما بعيد، لكن الرجوع سيكون بواسطة الباص-.
فهل لو فعلت هذا الفعل، أمشي تلك المسافة الأولى أو الثانية؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن اليمين الثانية لا تحل اليمين الأولى، ولا تغيرها. فاليمين إذا انعقدت لا يصح تبديلها، أو التراجع عنها.
فالاستثناء في اليمين لا يصح إلا إذا كان متصلا باليمين، وأما مع الفصل؛ فلا يصح الاستثناء، وانظر الفتوى: 466009.
وعليه: فإذا فعلت ما علقت اليمين عليه، فإنه يلزمك المشي إلى ذينك المكانين، أو إخراج كفارة يمين.
وانظر في علاج الوسوسة الفتوى: 271810.
والله أعلم.