حكم العمل بتصميم الصور ثلاثية الأبعاد وبيعها

0 20

السؤال

مشكورين جزيل الشكر على هذه الخدمة المميزة، أشتغل كمصمم على إحدى منصات العمل الحر، ولي زبون يطلب إنشاء صور حسب الطلب، ويدفع ثمنها دون نقاش، وللمرة الرابعة عندما أرسل لي طلبه أخبرته أن طلبيته هذه مني له مجانا، بشرط أن يعلمني العمل الذي يزاوله.. إذ كان لي علم مسبق أنه يبيعها على شكل: Nft، لكنني لم أكن أدري كيف؟.. فوافق، لكنني لاحظت بعض التحركات التي تحدث بعد عملية البيع، ولم أفهم مصدرها خلال شرحه.. فطلبت منه مصدرا يبسط لي ما يحدث.. وهنا الصدمة: إذ إن ما يقوم به كحافز لبيع تلك الصور لزبائنه: أنه يقدم لهم أسبوعيا منفعة ـ رصيد نقاط ـ حسب عدد الصور التي اشتروها.. وبعد بحثي عن مصدرها وجدت أنه يقوم بتخزين جزء من المبلغ المحصل من البيع في حسابات تدر عليه منفعة ـ رصيد نقاط معين ـ شهريا، فيقوم بتوزيعها على زبائنه مع بقاء رأس المال رهينة في تلك الحسابات، مع إمكانية سحبه متى شاء، فهل علي إثم في أرباحي معه قبل معرفتي لما يجري؟ وهل علي إثم إن عاودت العمل معه مرة أخرى، علما أنني أصمم الصور فقط، وهي عبارة عن مجسمات ثلاثية الأبعاد، قد تكون لروبوتات، أو حيونات وربما تكون مستقبلا على هيئة بشر؟ وهل علي إثم إن عملت في تلك التصاميم مع أناس آخرين دون أن أتحقق؟ وهل سيدخلون الربا في الموضوع أم لا؟ أم يجب علي التحقق؟.
ملاحظة : العملة المستخدمة في هذه العمليات هي عملة افتراضية elgd.
وتلك الحسابات التي أخبرتكم عنها تكافئ من يخزن لديها العملة لضمان استقرارها ـ أي أنها تعتمد الربا لتبقى على قيد الحياة ـ ولا أدري إن كان الأمر مشابها لما يحدث مع العملات الحقيقية على أرض الواقع أم لا؟ لكنني حاولت إيصال الفكرة لكم معشر الأخيار.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى فيما ذكره السائل موجبا لحرمة عمله، إذا كانت الصور نفسها مباحة؛ لأن حكم بيع السائل لهذا الشخص لا يتغير بحسب طريقة بيع هذا الشخص للصور بعد ذلك، فسواء باعها بطريقة صحيحة، أو فاسدة، فهذا يتعلق به هو. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى{لأنعام: 164}.

قال أهل التفسير: أي لا تؤخذ نفس بجريرة غيرها كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت {لبقرة: 286}.

 ثم إن منح البائع نقاطا للمشترين، بحسب عدد الصور التي اشتروها، حكمه حكم غيره من الجوائز، والهدايا الترويجية، وهذا جائز على الراجح من أقوال أهل العلم المعاصرين، وراجع في ذلك الفتوى: 358624.
وأما بخصوص تصميم الصور أصلا، فالمفتى به عندنا أن الصور الرقمية لا تدخل في الصور المحرمة، وراجع في ذلك الفتاوى: 360514، 314482، 247681.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة