السؤال
أعمل طبيب أسنان في مستشفى حكومي، لعلاج الأسنان صباحا، تحت إشراف أطباء ممارسين، وأخصائيين، تحت مسمى: طبيب أسنان متدرب ـ وهذا يشملني، ويشمل جميع أقراني، وتكون مدة تدريبنا 3 سنوات، بعدها نصبح أطباء أسنان ممارسين، ونصبح مجازين رسميا، ويحق لنا قانونا فتح عيادات خاصة بنا، وفق الشروط، والضوابط، لكن بسبب ضعف تطبيق القانون، والكثير من فساد المؤسسات لدينا، أصبح الكثير من الخريجين الجدد، وأطباء الأسنان المتدربين، وحتى طلاب الكليات أحيانا قبل أن يعملوا في المستشفيات الحكومية، وتحت الإشراف، أو قبل إتمامهم مدة التدريب، يقومون بفتح عيادات خاصة بهم، ويقدمون فيها علاجات أسنان متقدمة، ويأخذون أجرهم عليها، وبعضهم تحدث معه أخطاء كبيرة، ومضاعفات، وبعضهم لا يحدث معهم مثل هذه الأخطاء، فما حكم فتح مثل هذه العيادات الخاصة قبل التعيين الحكومي، وقبل إكمال مدة التدريب؟ وما حكم المال الذي يحصلون عليه؟ علما أن التعيين في المؤسسات الحكومية يكون في أحسن الأحوال بعد سنة واحدة من التخرج من الجامعة، والظروف المعيشية، والالتزامات تتطلب الحصول على المال.
وفقكم الله لما يحب ويرضى.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اشتراط القانون أن ينتهي الطالب من اجتياز مدة التدريب للحصول على تصريح بالعمل، أو فتح عيادة بطريقة رسمية، وكذلك منعه من العمل، أو منعه من فتح عيادة بطريقة رسمية دون الحصول على هذا التصريح، كل ذلك مما تقتضيه مصلحة الناس، ودفع الضرر عنهم، وسد باب التلاعب، والاحتيال أمام من لا يحسن، ويتقن هذه المهنة، ومثل ذلك القانون يجب على المسلم احترامه، وتحرم عليه مخالفته، لعدم مخالفته للشريعة، واتفاقه مع مقاصدها.
وقد نص أهل العلم على أن الطبيب المتعاطي علما، أو عملا لا يعرفه، متعد، فإذا تولد من فعله ضرر ضمن، لتعديه، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تطبب، ولا يعلم منه طب، فهو ضامن. رواه النسائي، وأبو داود.
قال ابن القيم في زاد المعاد عن الطبيب الجاهل: فإذا تعاطى الطب، وعمله، ولم يتقدم له به معرفة، فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل، فيلزمه الضمان لذلك، وهذا إجماع من أهل العلم.
وبناء على ما تقدم: فلا يجوز لمن لا يملك الإجازة الرسمية لممارسة الطب التحايل على القانون، وفتح عيادة قبل اجتياز مدة التدريب.
وأما بالنسبة للكسب الذي تحصل عليه بعضهم من عمله في عيادته الخاصة، فإذا كان في مقابل عمل أتقنه، وأداه على وجهه، فلا حرج عليه في الانتفاع به، وراجع الفتوى: 140721.
والله أعلم.