حكم الطلقة الثالثة بعد طلقتين متتاليتين في مجلس واحد

0 31

السؤال

طلبت أمي الطلاق من أبي ثلاث مرات، وتم الاتفاق على الطلاق ثلاث مرات؛ لتكون أمي مطلقة طلاقا بائنا؛ لعدم رغبتها في الرجوع إليه أبدا. الآن تم نطق الطلاق مرتين بنية أنهما مرتان، ولكن بينهما حوالي دقيقتين.
فهل يعتبر الطلاق فعلا وقع مرتين أم مرة واحدة، لأنها في نفس المجلس، مع العلم أن النية هي طلقتان؟
وهل يجوز أن يطلقها طلقة ثالثة في نفس اليوم، أو في اليوم التالي، لكي تكون مطلقة طلاقا بائنا؟
وأيضا هي الآن على رأس عملها -توصيل سيدات من وإلى المنزل- ولا تستطيع أن تقطع رزقها وتبقى في البيت طول اليوم في فترة العدة.
فهل يجوز أن تخرج من البيت لأداء عملها، وتعود فورا بعد الانتهاء منه؟ وهل يجوز أن تذهب وهي تضع الخمار على وجهها، لقضاء حاجيات البيت؟
وأيضا أنا الآن على رأس عملي، وهي تسكن بجانب بيتي. فهل يجوز لها أن تأتي إلى بيتي، مع العلم أنها كانت تعد الطعام يوميا في بيتي بسبب أن لدي طفلا صغيرا، وخادمة لا تستطيع الطبخ؟
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فتلفظ أبيك بالطلاق مرتين في مجلس واحد؛ يقع به طلقتان عند جماهير العلماء، وراجعي الفتوى: 192961.

وأما تطليقه الثالثة قبل انقضاء العدة، أو حصول الرجعة؛ فهو طلاق بدعي محرم، عند الجمهور.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: اختلفت الرواية عن أحمد في جمع الثلاث؛ فروي عنه أنه غير محرم. اختاره الخرقي. وهو مذهب الشافعي وأبي ثور، وداود، وروي ذلك عن الحسن بن علي، وعبد الرحمن بن عوف، والشعبي ....

والرواية الثانية، أن جمع الثلاث طلاق بدعة، محرم. اختارها أبو بكر، وأبو حفص. روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر. وهو قول مالك، وأبي حنيفة. انتهى مختصرا.

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: وطلاق السنة المباح: إما أن يطلقها طلقة واحدة، ويدعها حتى تنقضي العدة فتبين أو يراجعها في العدة. فإن طلقها ثلاثا، أو طلقها الثانية أو الثالثة في ذلك الطهر: فهذا حرام، وفاعله مبتدع عند أكثر العلماء: كمالك وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه. وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة، أو العقد عند مالك وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما. انتهى من مجموع الفتاوى.

وأما خروج المطلقة في العدة نهارا؛ فهو جائز للحاجة، فإن كانت أمك في حاجة إلى الخروج للعمل؛ فلها الخروج، وكذا إذا كانت هناك حاجة لزيارتك؛ فلها الزيارة.

وأما إذا لم تكن هناك حاجة؛ فلا تخرج، وراجعي الفتوى: 179499.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة