السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الأفاضل أرجو الإفاضة عن حكم الارتداد عن الدين الإسلامي في أيامنا هذه، وهل يحل دم المرتد عن الإسلام، حتى وإن لم يقم بنشر أي أفكار ضد الدين، وهل حقيقي أنه يحدث أو حدث فعلا في مصر أن ارتد أو تحول بعض المسلمين إلى الديانة المسيحية، وما موقف الشرع منهم وماذا أتخذ حيالهم؟ وجزاكم الله عنا كل الخير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أشد ما يواجه المسلمين من الأخطار ما يهدد عقيدتهم ووجودهم المعنوي فالرجوع عن الإسلام والردة إلى الكفر بعد الإيمان هي أعظم ما يكيد به الأعداء لهذا الدين، فهم يحاولون من قديم أن يفتنوا المسلمين ويردوهم عن دينهم بمختلف الوسائل تارة بالقوة، وتارة بالحيلة، والكيد والمكر، كما قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون [البقرة:217]، وفي هذا العصر تعرض المسلمون لغزوات عنيفة تهدف إلى اقتلاع الإسلام من نفوس المسلمين وردهم عنه ولو بقوا تائهين بدون دين، وقد تمثل ذلك في الغزو الفكري والثقافي والغزو التنصيري الذي جاء مع الاستعمار الغربي، والذي لازال يمارس نشاطه في العالم الإسلامي وفي الجاليات والأقليات المسلمة.
كما تمثل في الغزو الشيوعي الذي اجتاح كثيرا من بلاد المسلمين آسيا وأوروبا وبعض دول إفريقيا، وعمل بكل وسيلة لإخراج الإسلام من نفوس المسلمين وتنشئة أجيال لا تعرف شيئا عن الإسلام، كما تمثل في الفكر العلماني اللاديني الذي يعادي الإسلام الحق (إسلام الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح) ويطارده، ويشجع إسلام البدع والخرفات والمحدثات....
وواجب المسلم أن يحافظ على دينه ويقاوم الردة بكل صورها ولا يدع لها المجال حتى لا تتمدد في المجتمع المسلم، ويكون ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وفيما يخص إقامة الحد على المرتد والحكم عليه بذلك فإن ذلك من خصائص ولي الأمر وليس للأفراد، فإذا حكم الحاكم بردة شخص بعد إقامة الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، أقام عليه حد الردة بعد الاستتابة ثلاثة أيام بلا جوع وعطش....
يستوي في ذلك من دعا إلى ردته ومن لم يدع إليها، ولكن من يدعو إلى ردته وينشر أفكاره لا شك أنه أغلظ كفرا وأشد ردة لأنه محارب لله ولرسوله وللمؤمنين، وبإمكانك أن تطلع على المزيد عن أحكام الردة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8520، 17707، 14927.
والله أعلم.