السؤال
أعمل في مختبر للتحليلات المرضية. وأعرف أن أحد التحاليل التي نجريها، يعطي نتائج خاطئة. وقد أخبرت إدارة المختبر بذلك؛ فغضبوا مني.
فهل يجب علي إخبار الزبائن بذلك؟ وهل علي شيء في حالة عدم إخبارهم؟
علما أن طبيعة عملي في المختبر تنحصر في سحب الدم من المريض، وقراءة النتائج، ولست مسؤولا عن إعطاء النتائج؟
جزاكم الله خيرا، ونفع بكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن عليك أن تنصح هذه الإدارة -فإن الدين النصيحة-، وعليك أن تنبه المدير على حرمة غش العملاء وخداعهم بإعطائهم نتائج فحص يعلم أنها غير دقيقة، وأن ذلك من خيانة الأمانة، والتلاعب بصحة الناس.
والله تعالى يقول: إن الله لا يحب الخائنين {الأنفال:58}، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: من غش فليس مني. رواه مسلم.
فلا بد أن يبين للناس حقيقة ذلك الفحص، وإذا لم يمتثل، فعليك أن تخبر من هو أكبر منه، وإذا لم يمتثل، فعليك أن تخبر صاحب التحليل بالحقيقة، أداء للأمانة، والنصيحة لعامة المسلمين.
فقد جاء في المستدرك للحاكم عن واثلة بن الأسقع، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل لأحد أن يبيع شيئا، إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
قال الرملي -رحمه الله- في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ويؤخذ من حديث واثلة وغيره، ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها، وإن لم يسأله عنها. انتهى.
وقال الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: فيجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيب، ولو حدث بعد البيع وقبل القبض فإنه من ضمانه، بل وعلى غير البائع إذا علم بالعيب أن يبينه لمن يشتريه سواء أكان المشتري مسلما أم كافرا؛ لأنه من باب النصح. وكالعيب في ذلك كل ما يكون تدليسا. انتهى.
والله أعلم.