أحكام كفالة المرأة لليتيم

0 19

السؤال

أنا فتاة غير متزوجة، أريد أن أكفل يتيما، يبلغ 8 سنوات. وهو متعلق بي جدا، وأنا كذلك. وأشعر بأني لا أستطيع كفالة غيره.
فما حكم الشرع في كفالته، وما حكمه عند وصوله إلى سن الرشد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد رغب الإسلام في كفالة اليتيم، ورتب عليها الأجر الكبير، والثواب العظيم.

فعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا. رواه البخاري.
وأكمل صور الكفالة أن يضم الكافل اليتيم إليه ليعيش في كنفه، ويتعاهده بالنفقة والتربية.
قال النووي -رحمه الله-: كافل اليتيم: القائم بأموره من نفقة، وكسوة، وتأديب، وتربية وغير ذلك. انتهى من شرح النووي على مسلم.
وإذا لم يضمه الكافل إليه، ولكن دفع له المال الذي يكفيه لحاجاته من المطعم، والملبس، والتعليم وغيره، فهو أيضا كافل له. وانظري الفتوى: 94301
فإن كفلت اليتيم بضمه إليك بإذن وليك، فكفالته ينبغي أن تستمر حتى يستقل بشؤونه، ويستغني بنفسه عن الكفالة.

لكن؛ إذا كان اليتيم أجنبيا منك ليس بينك وبينه محرمية بنسب، أو رضاع؛ فلا بد من مراعاة أحكام الشرع في التعامل مع المميز ولا سيما إذا قارب البلوغ، وانظري الفتوى: 178491
أما إذا بلغ الحلم؛ وجب عليك الاحتجاب منه، ومراعاة أحكام الشرع وآدابه، في معاملته كشأنك مع الرجال الأجانب.
وراجعي الفتاوى: 388564 و 451936 و 254776

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة