القمار حرام بكل أنواعه وصوره

0 30

السؤال

أحتاج لفتوى حول فكرة مشروع: عندي منتج سعره 100$، فقررت أن أبيع هذا المنتج، وقررت أن ربحي سيكون ثابتا. على سبيل المثال 20$، الربح ليس نسبة مئوية، لكنه مبلغ ثابت.
قررت أن أبيع هذا المنتج ب 120، لكن طريقة البيع تختلف. الزبون يشتري تذكرة- تكت- ب1$، وبعد ذلك يتم اختيار الرابح بقرعة.
هل تجوز هذه الطريقة؟
تحياتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن السائل سيبيع مائة وعشرين تذكرة (تكت)، سعر كل واحدة منها دولار واحد، ثم يجري قرعة بين مشتري التذاكر لتعيين الرابح بالسلعة، ويخسر الباقون الدولار الذي دفعوه. 
فإن كان الأمر كذلك، فليس هذا إلا نوعا من القمار، أو الميسر المحرم، الذي قال الله -تعالى- فيه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. [البقرة: 219]، وقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. [المائدة: 90].
والقمار حرام بكل أنواعه وصوره.

وحقيقته أنه مخاطرة بين اثنين فأكثر، بمعنى أن الواقع في القمار يكون مترددا بين أن يغنم، أو أن يغرم.

وانظر الفتوى: 56884.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة