حكم أداء العمرة عن الجنين

0 199

السؤال

أريد أن أعتمر عن نفسي ومن ثم أعتمر عن الجنين (أبني) الذي في بطن زوجتي، وعمره أربعون يوما؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه لا يجوز النيابة في العبادة إلا ما استثنى من ذلك كالحج والعمرة في حق العاجز بالموت أو بالهرم، أو المرض الذي لا يرجى زواله.

إذا تقرر هذا أخي الكريم، علمنا منه أن أداء العمرة عن الجنين لا يصح، وذلك للأصل الذي قدمنا، ولأن هذا لم يكن من عمل السلف الصالح، ولا يصح أن يقاس على الصبي،  لأن الصبي باشر ما يستطيع مباشرته وألبس ثياب الإحرام، وما كان عاجزا عنه تولاه وليه وأعانه عليه، هذا بخلاف الجنين، فلم يباشر شيئا حتى يصدق عليه أنه حج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة