حكم جحد المحال عليه الدين الذي للمحيل

0 370

السؤال

أطلب على شخص مبلغا من المال فحولني على آخر وقبلت الحوالة إلا أن الآخر بعد مطالبته رفض أن يكون الأصيل يطلبه هذا المبلغ أو قد يطلبه جزء منه أرجو إيضاح الحكم الشرعي في ذلك وهل يمكن أن أعود للأصيل أرجو إيضاح هذا النوع من المعاملات وما هو موقف المحكمة الشرعية من ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا النوع من المعاملات يسمى عند الفقهاء بـ "الحوالة".

وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان مشروعيتها وأدلتها، وهي برقم: 4491، ويشترط لصحتها شروط منها رضا المحيل ورضا المحتال وثبوت الدين اللازم، والصيغة، وفي بعض هذه الشروط خلاف.

وأما إذا جحد المحال عليه أن للمحيل دينا عليه بعد توافر شروط صحة الحوالة التي منها ثبوت دين لازم، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال بلزوم الحوالة على المحال عليه وإن جحد أو أفلس حين الحوالة.

قال خليل في مختصره: ويتحول حق المحال على المحال عليه وإن أفلس أو جحد.

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إذا أنكر المحال عليه حلف ورجع المحتال على المحيل.

ومن الفقهاء من قال: إذا جحد لا يرجع المحتال على المحيل إلا إذا أقام المحال عليه بينة ببراءة ذمته.

وعلى كل، فنحن ننصح السائل الكريم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية، لأن حل هذه القضية يحتاج إلى حكم قاض وليس إلى فتوى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة