السؤال
ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة، مع ذكر أدلة الطرفين بالتفصيل؟
ما حكم أن يتخير العامي الفتوى الأقرب، تبعا لما اطلع عليه من الأدلة؟
مع ذكر أدلة الطرفين بالتفصيل إن كان هناك خلاف.
ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة، مع ذكر أدلة الطرفين بالتفصيل؟
ما حكم أن يتخير العامي الفتوى الأقرب، تبعا لما اطلع عليه من الأدلة؟
مع ذكر أدلة الطرفين بالتفصيل إن كان هناك خلاف.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن حكم قراءة سورة، أو ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة، أنه سنة في الصبح، والجمعة، والأوليين من كل الصلوات. وهذا مجمع عليه.
ودليله ما جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية.
وفيهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا صلاة إلا بقراءة، قال أبو هريرة: فما أعلن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم.
-أما الركعة الثالثة والرابعة؛ فالمستحب فيهما الاقتصار على الفاتحة، وراجع التفصيل في الفتوى: 381309.
وأما حكم العامي عند اختلاف العلماء في المسألة والفتوى؛ فقد بينا أقوال العلماء في ذلك، في الفتوى: 319819، فراجعها.
والله أعلم.