السؤال
لي بنتان صغيرتان من زوجة ثانية، وثلاثة من الذكور، وبنت كبيرة من طليقتي، وأريد مساعدة الذكور في زواجهم، فقلت أعطي كل أبنائي نفس المبلغ بالمساواة، لكن عند تجهيز البنت الكبيرة. فهل يجوز إعطاء البنات الصغيرات نفس قيمة جهاز العروس دون الذكور؟
لي بنتان صغيرتان من زوجة ثانية، وثلاثة من الذكور، وبنت كبيرة من طليقتي، وأريد مساعدة الذكور في زواجهم، فقلت أعطي كل أبنائي نفس المبلغ بالمساواة، لكن عند تجهيز البنت الكبيرة. فهل يجوز إعطاء البنات الصغيرات نفس قيمة جهاز العروس دون الذكور؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنفقة في تزويج الأبناء تعتبر من جملة النفقة الواجبة عند بعض الفقهاء، ما دام الولد غير قادر على الزواج، وانظر الفتوى: 419521.
وعلى القول بأن تزويجهم من النفقة الواجبة؛ فإنه لا يلزمك أن تعطي من لا يحتاج إلى الزواج في الوقت الحالي مثل ما أنفقته على من يحتاجه.
وأما مؤن تزويج البنات؛ فالمفتى به عندنا أنه ليس واجبا على الأب، وإنما على الزوج، ولكن إذا جرى العرف بأن المرأة تساعد في تجهيزها، أو توقف زواجها على مساعدتها في تجهيزها، فينبغي للأب مساعدتها، كما في الفتوى: 96829.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن تجهيز البنت هو أقرب، أو أشبه بباب الهبات والعطايا، لا بباب النفقة الواجبة، فقد قال في الفتاوى الكبرى: وتجهيز البنات بالنحل أشبه. اهــ.
وعلى هذا؛ فإذا أنفقت شيئا من مالك في تزويج ابنتك، فإنه يكون من باب الهبة والعطية، ولكن تخصيص البنت بهذه الهبة هنا إنما هو لحاجة تزويجها، بخلاف الصغيرات، فإنهن لا يحتجن لهذه ألبتة الآن.
وقد ذكرنا في فتاوى سابقة منها الفتوى: 132972. أن من مسوغات التفضيل الحاجة.
وانظر الفتويين: 278644، 376237.
والله أعلم.