لا يجوز للموظف أخذ نسبة من التأمين

0 175

السؤال

إني أعمل في شركة بريد سريع عالمية، الشركة الأم أجنبية ولكني أعمل في الشركة التي هي في بلدي أي الوكيل، ووكيل هذه الشركة في بلدي امرأة مسيحية وهي المدير العام، ويقوم نظام هذه الشركة على أنه يجب على كل موظف في قسم خدمة الزبائن أن يخبر كل زبون يأتي ليرسل شحنة عن طريق شركتنا أنه عليه أي على الزبون أن يدفع مبلغ تأمين يتم تقديم المبلغ حسب سعر الشحنة فيقوم الزبون بتقييم سعر الشحنة فتأخذ الشركة نسبة ثلاثة بالمائة من سعر الشحنة وأجرة الشحن، وذلك لكي تقوم شركتنا المتعاقدة مع شركة تأمين إنكليزية بتعويض الزبون في حال حصل أي تلف أو ضياع للشحنة، وبالنسبة للزبون الذي لا يريد التأمين ولا يستجيب لضغط الموظف، وأصر على تسميته ضغط، يقوم بالتوقيع على نص اعتراف منه بأنه لا يريد بدلا عن الشحنة في حال حصل مكروه لها والحق يقال فإن الشركة لا تطلب تأمينا على الأوراق التي لا تباع ولا تشترى، أما المشكلة الأكبر فهي بأن الشركة تعطي الموظف الذي قام بالتأمين ثلاثين بالمائة من نسبة التأمين بالإضافة إلى راتبه الشهري، فما رأي الشرع في ما ذكرت وأريد أن أذكر بأن الشركة تقول بأن نسبة التأمين ثلاثة بالمائة وإن أخذت أكثر فلا بأس لأن سبعين بالمائة لها وثلاثين بالمائة للموظف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التأمين بكل صوره (باستثناء التأمين التعاوني) محرم لاشتماله على الغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل، ولتراجع الفتوى رقم: 472 لمعرفة التفصيل في ذلك.

وعليه؛ فيجب عليك أن تمتنع عن أخذ تلك النسبة من التأمين وألا تدعو الناس إليه؛ بل إن استطعت أن تبين للزبائن بالحكمة والموعظة الحسنة أن التأمين حرام فافعل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات