إعطاء مهندس السماعات نسبة من الربح للطبيب من الغش

0 16

السؤال

أنا طبيب أعمل في مجال السمعيات المختصة بضعف السمع، وأتعامل مع مهندسي سماعات يقومون ببيعها للمريض، ويعطون الطبيب نسبة من الربح تقدر ب: 40 بالمائة، مع العلم أن هذا الربح خارج ربحهم في السماعة يقومون بإضافته بعد وضع ربحهم -أي أن ال: 40 في المائة مثلا زائدة عن ربحهم- فما حكمها؟ وأنا عن نفسي أقوم بترك هذه الأموال، وأخصمها للمريض، لاعتقادي حرمتها، فيحصل المريض على سعرها مخفضا، وما حكم العمل في مكان للسمعيات يقوم بقبول هذه العمولة، لكنني إذا تنازلت عنها سأتنازل عن حصتي في هذه العمولة فقط، دون نسبة المركز وطبيب الأنف والأذن الذي يقوم بالتحويل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسن الأخ السائل في تركه لهذه الأموال وخصمها للمريض؛ لما في هذه الطريقة في الكسب من امتهان لوظيفة الطبيب وتحويلها إلى مجرد تجارة، وما فيها من ذريعة لغش المرضى، وأكل أموالهم دون وجه حق، فإن المريض في الحقيقة هو الذي يدفع هذه العمولة، لا مهندس السماعات، وانظر الفتاوى: 326452، 409114، 198329، 135721.

وأما العمل في مثل المكان المذكور: فلا يحكم بحرمته طالما أن السائل لا يأخذ لنفسه شيئا من هذه النسبة، ويبذل النصيحة بقدر وسعه للعاملين، والمتعاملين مع هذا المكان، ومع ذلك فلو وجد مكان آخر يخلو من ذلك، فهو أولى، وأبعد عن الشبهة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة