الحاجة العامة والخاصة تنزل منزلة الضرورة

0 390

السؤال

كنت قد بعثت لكم بسؤال وكان رقمه 232567 وهو بخصوص قرض إسكاني، وأرسلتم لي فتاوى، ولكنها ليست بخصوص سؤالي، أو ما طلبت، ولكنها فتاوى مشابهة، فأرجو منكم الإجابة أو الفتوى المحددة لسؤالي حتى أعلم الحكم وما علي فعله، وجعل الله ما تفعلون في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاقتراض بفائدة لا يجوز إذ الفائدة هي الربا المحرم ولا شك، وقد حرم الله تعالى الربا ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله، كما ثبت في صحيح مسلم، فلا يحل لمسلم التعامل به إلا في حالة الضرورة الملجئة، شأنه كشأن سائر المحظورات التي تبيحها الضرورات، قال الله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين [الأنعام:119].

والضرورة هي بلوغ الشخص حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وألحق بعض العلماء بالضرورة الحاجة عامة كانت أو خاصة، كما جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي قال: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. انتهى. 

والحاجة دون الضرورة، فلا تؤدي إلى الهلاك، وإنما تؤدي إلى الحرج والمشقة التي لا تحتمل عادة، وتختلف الحاجة باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن، ولا شك أن هذا النوع الذي ذكره السيوطي قريب من حال الاضطرار قربا شديدا إن لم يكن من جنسه، وعلى كل فراجع الفتاوى التالية: 6689، 14049، 35297.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى