حكم من علق تحريم زوجته عليه إذا أنفقت من مالها على البيت

0 34

السؤال

زوجي يعطيني راتبه بالكامل، وأنا أعمل، وأضع راتبي مع راتبه، وأنفقه في أمور المنزل، واحتياجات الأولاد. تشاجرنا، وأثناء الشجار قال بنفس اللفظ (تحرمي ما تصرفي جنيه في البيت)، ولكن بسبب الغلاء لم أستطع عدم وضع راتبي في المنزل، وتصالحنا، وتراضينا، ومرت الأيام ونسينا الشجار وما تم فيه من حديث، وحدث بيننا معاشرة. فما الحكم؟ وماذا علينا؟ وهل هذا طلاق؟ وهل ما حدث بيننا هو زنا -والعياذ بالله-؟ وكيف نكفر عن ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالراجح عندنا أن تعليق زوجك التحريم على إنفاقك شيئا من مالك في البيت؛ وما يترتب على الحنث فيه؛ يرجع فيه إلى قصد الزوج بالتحريم؛ فإن نوى به طلاقا كان طلاقا، وإن نوى ظهارا كان ظهارا، وإن لم ينو طلاقا ولا ظهارا؛ فعليه كفارة يمين إذا حنث فيه، ولا يقع به طلاق ولا ظهار، وراجعي الفتوى: 345538.

وعليه؛ فينبغي على زوجك أن يشافه من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة، ليستفصلوا منه عن نيته بما تلفظ به، ويفتوه بناء على ذلك. وننبه إلى أن التهديد بالتحريم، أو الطلاق مسلك غير سديد، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة