حكم اقتراض من يعمل في بنك ربوي مالا ليحج به

0 26

السؤال

أنا شاب غير متزوج، ويقارب عمري الثلاثين. أتيحت لي حاليا فرصة أداء مناسك الحج بثمن جد مناسب.
أعمل في بنك ربوي، مع نيتي أن أغير هذا العمل في أقرب فرصة ممكنة، بعد عودتي من أداء مناسك الحج.
أملك حاليا نصف مقدار المال اللازم للحج، والذي ادخرته من عملي في هذا البنك.
لكني أنوي أن أقترض من أقاربي كل مقدار المال اللازم للحج دون فوائد ربوية، وأن أضع ما ادخرته من البنك الربوي جانبا، وألا أستعمله للحج.
بعد أداء مناسك الحج -إن شاء الله- أنوي أن أعود إلى عملي في البنك الربوي، وأستمر في البحث عن عمل بديل.
مع العلم أنني قد أحتاج إلى أن أقترض من جديد من أجل القيام بمشروع يغنيني عن العمل في البنك الربوي، بالإضافة إلى إرجاع القرض الذي أديت به مناسك الحج.
ما حكم حجي بهذه الطريقة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنجمل الجواب عما سألت عنه في النقاط التالية:

أولا: اقتراضك مالا مباحا لأجل الحج لا حرج فيه إذا كنت تعلم من نفسك القدرة على سداد تلك الديون. ولا يلزمك الاستدانة لأجل الحج، لكنك لو فعلت فلا حرج.

وانظر الفتوى: 7090

ثانيا: ما اكتسبته من عملك في البنك الربوي يعتبر مالا محرما، يلزمك التخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين، وفي المصالح العامة للمسلمين. وليس لك استعماله في الحج أو الصدقة ونحو ذلك، فالله طيب، لا يقبل إلا طيبا.

وقد فصلنا القول في حكم الحج بمال حرام، في الفتويين: 45011، 27951.

ثالثا: يلزمك ترك العمل في البنك الربوي فورا ما لم تكن مضطرا إليه، لكونك لا تجد عملا غيره تنفق منه على نفسك، وعلى من تلزمك نفقته، فيباح لك البقاء فيه حينئذ، مع لزوم السعي في البحث عن عمل مباح، لا تباشر فيه محرما، ولا تعين عليه.
وقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا *ويرزقه من حيث لا يحتسب [الطلاق:2-3]. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا {الطلاق:4 }.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة