السؤال
ما حكم القصر عند السفر إلى مكان فيه أقارب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن سافر سفرا مباحا يبلغ المسافة المعتبرة جاز له القصر، وإن كان له أقارب في البلد الذي سافر إليه، واستثنى الحنابلة أن تكون له به زوجة، أو يكون تزوج بهذا البلد من قبل، فحينئذ يجب عليه الإتمام، وأما ما عدا ذلك كأن كان له أم، وأب، أو أعمام، وأخوال، فوجود هؤلاء في البلد لا يمنع القصر.
قال البهوتي في شرح الإقناع في الكلام على الصور التي يجب فيها على المسافر الإتمام: الثانية ذكرها بقوله: أو مر ببلد له فيه امرأة أتم، ولو لم يفارق وطنه حتى يفارقه، لما تقدم.
الثالثة المشار إليها بقوله: أو مر ببلد تزوج فيه أتم، أتم حتى يفارق البلد الذي تزوج فيه، لحديث عثمان سمعت النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم ـ رواه أحمد، وظاهره: ولو بعد فراق الزوجة، وعلم منه أنه لو كان له به أقارب كأم، وأب، أو ماشية، أو مال، لم يمنع عليه القصر، إذا لم يكن مما سبق. انتهى.
والله أعلم.