تخفيض موظف الحكومة المبالغ المستحقة على الشركات وأخذه نسبة مقابل ذلك

0 38

السؤال

زوجي يعمل مع شركة مقاولات، وفي كل شهر يدفع مبالغ مالية لجهات حكومية. وهناك عامل حكومي قدم طلب تخفيض للمبالغ المدفوعة من المقاول، في مقابل عمولة بنسبة معينة يأخذها.
زوجي قال للمقاول إن النسبة المدفوعة انخفضت بنسبة كذا، وأخبره أيضا بنسبة العامل التي طلبها في مقابل هذا التخفيض. وزوجي قال للمقاول إنه طلب النصف: العامل يأخذ الثلث، وزوجي يأخذ الربع كعمولة له من نسبة العامل.
فهل هذه الفلوس حلال أو حرام، مع العلم أن المقاول لا يعرف أن لزوجي نسبة من النسبة التي طلبها العامل الحكومي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالسؤال غير واضح بسبب صياغته، والذي فهمناه أن زوجك يعمل في شركة مقاولات، ومن ضمن عمله أنه يسدد مبالغ مالية على الشركة لجهات حكومية.

وأن العامل في الجهة الحكومية عرض على زوجك أن يخفض هذه المبالغ، مقابل أن يكون له عمولة معينة تعطيها له الشركة، وأن زوجك ستكون له نسبة من هذه العمولة التي سيعطيها له العامل الحكومي دون علم المقاول صاحب الشركة التي يعمل فيها زوجك.

فهذا الذي فهمناه من سؤالك، ونجيبك على ضوء ما تقدم، فنقول: لا يجوز للعامل الحكومي أن يخفض المبالغ المستحقة على الشركة دون إذن من المسؤول المخول بهذا التخفيض إن وجد، ولا يجوز إعطاؤه مقابل أن يبطل حقا على الشركة، وذلك داخل في الرشوة المحرمة.

قال البغوي -رحمه الله- في شرح السنة: ‌الرشوة: ‌ما ‌يعطى ‌لإبطال ‌حق، أو لإحقاق باطل، فيعطي الراشي لينال باطلا، أو ليمنع حقا يلزمه. اهـ.

ولا يجوز له أيضا أن يأخذ على هذا التخفيض مبلغا من المال، ولو كان التخفيض حقا منحته الجهة الحكومية للشركة؛ لأن ذلك داخل في هدايا العمال، وهدايا العمال محرمة لا يجوز قبولها، ولا الانتفاع بها، ما لم يأذن فيها المخول بالإذن من جهة العمل الحكومية. قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. رواه أحمد. وانظري تفصيل ذلك في الفتوى: 462547.

وأما العمولة التي يأخذها زوجك: فلا يجوز له أخذها إن كان التخفيض بحق، إلا بإذن صاحب الشركة. فإن زوجك يعتبر وكيلا عن صاحب الشركة في دفع هذه الأموال، وما يحصل عليه من مبلغ سببه الوكالة، وهي من حق الموكل (صاحب الشركة)، وإن كان التخفيض بغير حق؛ فمن باب أولى أنه لا يجوز له ذلك؛ لعدم جواز التوسط في الرشوة، والاعانة على الاثم.  

وراجعي الفتوى: 347815 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة