السؤال
هل يجوز للزوج أن يحلف زوجته على القرآن لكلمة قالتها يعني الأمر ليس جديا ولا يضر بدون قيل؟
هل يجوز للزوج أن يحلف زوجته على القرآن لكلمة قالتها يعني الأمر ليس جديا ولا يضر بدون قيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالقرآن يمين منعقدة، سواء كان الحالف قال في صيغتها والقرآن لأفعلن كذا أو لا فعلت كذا، أو كان حلف بالله واضعا يده على القرآن، والحنث في هذه اليمين كالحنث في سائر الأيمان، وإن كان الحالف حلف على شيء كذب فهي اليمين الغموس، وراجع فيها الفتوى رقم: 29925.
وسؤالك عما إذا كان للزوج أن يحلف زوجته بهذه الطريقة، فجوابه: أن له ذلك إن كان لأمر له فائدة أو اعتبار، وأما إن كان لمجرد الهزل وليس جديا -كما ذكرت في السؤال- فالصواب أن يصان اسم الله وصفاته عن ذلك، قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون [المائدة:89].
والله أعلم.