حكم من قنت بناء على رغبة المصلين وهو يرى الترك

0 261

السؤال

أنا أعمل في بلد عربي وهذا البلد المذهب السائد فيه المذهب المالكي وفيه أن يكون القنوت يوميا في صلاة الصبح في الركعة الثانية قبل الركوع، وأحيانا يتغيب الإمام الراتب فيقدمونني للصلاة فصليت أكثر من مرة ولم أقنت لأني أرى أن الصحيح والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت ويترك، أما تخصيص صلاة بعينها بالقنوت دون باقي الصلوات فلا، وكان يقنت في النوازل فكلمني أحد الأشخاص بالنيابة عن المصلين إنهم يريدون أن أقنت ولا يوجد عند غياب الإمام من يجيد تجويد القرآن، والسؤال هنا: إذا صليت بهم ولم أقنت حدث نوع من الاضطراب في المسجد، وإذا لم أصل بهم تقدم من هو ليس على علم بالتجويد ويلحن في القراءة، وإذا قنت خالفت ما أنا مقنتع به حتى أرضي الناس، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففعل القنوت في صلاة الصبح سنة وتركه فيها سنة، وقد صح كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كنا أجبنا عن هذا الموضوع من قبل، فراجع فيه الفتوى رقم: 17238، والفتوى رقم: 1599، والفتوى رقم: 22151.

وبناء على هذا فإذا صليت بهؤلاء وقت غياب إمامهم، فلا شك أن الأفضل أن تقنت ما داموا لا يرضون منك بترك القنوت خصوصا إذا تعين ذلك وسيلة للحيلولة دون أن يصلي بهم من يلحن في القراءة ولا يحسن تجويدها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة