تقليد المذاهب والانتقال من مذهب إلى مذهب

0 41

السؤال

يا شيخ كنت في البداية أرى أن من يصلي، ويقطع الصلاة ليس بكافر، بناء على أقوال العلماء، ولم أكن أعلم بالقول الثاني وهو أنه يكفر ولو تركها مرة واحدة، ثم عندما علمت بهذا، وعلمت أن ابن باز أفتى بهذا ارتاح قلبي لهذا، وقلدت هذا القول.
وبعد فترة سألت من أثق به عن هذا الموضوع، فأفتاني بأن من يصلي ويترك يكفر، وبعد فترة سمعت عالما ثقة أثق به في التلفاز يتكلم عن هذا الأمر، وأن الذي يصلي ويترك ليس بكافر، فقلدته. لكنني أثق بابن باز أكثر منه، ولكنني اقتنعت بكلامه وقلدته، رغم أن بعض كلامه كنت سمعته من مشايخ غيره، ولم أستفته، ولكن سمعته فقط، فهل علي شيء في هذا التنقل بين الأقوال، أو نشر بعض أو كل هذه الأقوال عندما كنت أقلدها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج عليك في الأخذ بفتوى عالم لم تكوني تعلمينها، ولا سيما إذا ترجحت عندك، واقتنعت بها، أو كان من تقلدينه أوثق عندك، أو أعلم، ولا حرج في الانتقال من مذهب لمذهب، لكن لذلك شروط قررها العلماء على ما سنبينه.

ولا حرج في نشرك لما ترينه صحيحا من العلم، وعدولك عنه بعد ازدياد علمك، والاطلاع على أقوال أخرى ترين رجحانها.

قال ابن جزي في تقريب الوصول إلى علم الأصول: ص: 197: يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقال من مذهب إلى مذهب، بثلاثة شروط:

- أحدها: أن يعتقد فيمن يقلده العلم والفضل.
- الثاني: لا يتبع رخص المذاهب.
- الثالث: لا يجمع بين المذاهب على وجه يخالف الإجماع، كمن تزوج بغير صداق، ولا ولي، ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد.... اهـ.

وقال القرافي -رحمه الله- في شرح تنقيح الفصول: ص: 432: قاعدة: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر، وأجمع الصحابة -رضوان الله عليهم- على أن من استفتى أبا بكر، وعمر -رضي الله عنهما- أو قلدهما، فله أن يستفتي أبا هريرة، ومعاذ بن جبل، وغيرهما، ويعمل بقولهم من غير نكير، فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل.. اهـ.

هذا، وننبه إلى أن المفتى به عندنا أن ترك الصلاة كسلا، لا يعتبر كفرا مخرجا من الملة، وهو قول جمهور أهل العلم، وقد سبق أن ذكرنا أقوال العلماء في ذلك في الفتويين: 130853453916

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى