الاسم التجاري حق مالي مملوك لصاحبه

0 233

السؤال

تمت المشاركة في شركة بين خمسة أشخاص وبعد فترة أراد أحدهم إخراج ثلاثة وفتح شركة جديدة تحمل نفس الاسم مع الشريك الرابع وشريكين جديدين مع زيادة رأس المال، مع العلم بأنهما قاما بإعطاء الثلاثة حقوقهم كاملة وزيادة وإن كان هناك رغبة لدى الثلاثة في عدم التخارج، فهل في ذلك حرمة أم لا أرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عقد الشركة عقد غير لازم، ويصح لكل من الشركاء حله متى شاء، قال ابن قدامة في المغني: والشركة من العقود الجائزة تبطل بموت أحد الشريكين وجنونه والحجر عليه للسفه، وبالفسخ من أحدهما لأنها عقد جائز فبطلت بذلك كله. 

ولكن إن كان لاسم الشركة اعتبار معنوي وفائدة معتبرة أو كان في الاعتراف بالشركة أتعاب أو كان للثلاثة رغبة في مواصلة عمل الشركة فإن لهم أن يحتفظوا باسم الشركة وأن يعتبروا الأخوين المذكورين قد انفصلا وأسسا مؤسسة أخرى بنفس الاسم، فإن لم يكن في ذلك مضايقة لهم فلا حرج، وإن كانت فيه مضايقة لهم فيمكن أن يرفعوا أمرهم إلى المحاكم الشرعية لأن الاسم التجاري حق من الحقوق ولا يجوز الاعتداء عليه. 

فقد ذكر مؤلفو كتاب الفقه المنهجي أن الشركة ينتهي عقدها بإنهاء أحد الشريكين لها، وإن كان الشركاء أكثر من اثنين فإنه تبقى الشركة في حق من لم يفسخ. 

وقد ذكر الدكتور محمد عثمان شبير في كتابه (المعاملات المالية المعاصرة):  إن الاسم التجاري هو الاسم الذي يستخدمه التاجر كعلامة مميزة يضعها على واجهة المحل أو الأوراق الرسمية لمشروعه التجاري، وهو يعتبر حقا للتاجر يعطيه حق الاستعمال والاستئثار لتمييز مشروعه عن غيره، ويمنع الآخرين من تقليده أو تزييفه، وقد أصبح لهذا الاسم قيمة مالية يمكن قياسها بمقدار ما يحققه التاجر من أرباح نتيجة استغلال المحل التجاري، ويمكن لصاحب هذا الحق أن يعاوض عنه بالبيع، وذكر أنه قد اتفق العلماء المعاصرون على اعتبار الاسم التجاري حقا ماليا، وأنه مملوك لصاحبه، والملك يفيد الاختصاص والتصرف بالبيع والهبة، ويمنع الغير من الاعتداء إلا بإذن صاحبه. وراجع قرار مجمع الفقه الإسلامي في شأن الحقوق المعنوية في الفتوى رقم: 9797.

هذا؛ وليعلم أن محل هذا هو ما إذا كان الشركاء متساوين في الشركة، وأما إذا كان الأخوان اللذان فصلاهم أكثر سهاما وطلبا منكم الانفصال عنهما فإن لهم الحق في الاحتفاظ باسمها ويدفعون لكم مقابلا ماديا يساوي قيمة نسبتكم من حقكم المعنوي في اسمها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات