السؤال
شخص يمسك الهاتف المحمول، وبه تطبيقات بها آيات، ويحلف.
فهل هو مثل الذي يحلف على القرآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتمال الهاتف على تطبيقات القرآن الكريم؛ لا يجعله في حكم المصحف، وراجع الفتوى: 336730
وحكم حلف الشخص الذي يمسك الجوال المشتمل على تطبيقات القرآن؛ يتوقف على الصيغة التي حلف بها؛ فإن حلف بالله؛ فهي يمين صحيحة، إذا حنث فيها وجبت عليه الكفارة، وكذا إن حلف بالقرآن أو بالمصحف ولو لم يكن المصحف في يده.
قال ابن ضويان في منار السبيل في شرح الدليل: وتنعقد [اليمين] بالقرآن، وبالمصحف، وبسورة منه، أو آية؛ لأنه صفة من صفاته تعالى. فمن حلف به، أو بشيء منه: كان حالفا بصفته تعالى. والمصحف يتضمن القرآن. انتهى.
أما إذا حلف بغير الله -تعالى- فهي يمين غير منعقدة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق؛ كالكعبة، والأنبياء، وسائر المخلوقات، ولا تجب الكفارة بالحنث فيها. انتهى.
والله أعلم.