السؤال
حكم التثاؤب في الصلاه أثناء قراءة الفاتحه أو التشهد الأخير مما يترتب عليه إكمال القراءة أثناء التثاؤب من دون تحريك اللسان
حكم التثاؤب في الصلاه أثناء قراءة الفاتحه أو التشهد الأخير مما يترتب عليه إكمال القراءة أثناء التثاؤب من دون تحريك اللسان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن الفاتحة، وأذكار الصلاة الواجبة لا بد فيها من تحريك اللسان، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والمراد بالذكر باللسان أن يتحرك به اللسان، ويسمع نفسه على الأقل إن كان ذا سمع، ولم يكن هناك لغط يمنع السماع، وذكر اللسان على الوجه المبين يتأدى به الذكر المكلف به في الصلاة ونحوها، ولا يجزئ في ذلك مجرد إمرار الذكر المطلوب على القلب. اهــ.
وفيها أيضا: ما تعبدنا به لا يحصل إلا بالتلفظ به بحيث يسمع نفسه. اهــ.
بل اشترط الجمهور لصحة القراءة أن يسمع المصلي نفسه، ففي الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل ما يجزئ في حالة الإسرار قراءة مسموعة يسمعها نفسه لو كان سميعا، مثلما هو مقرر في التكبير؛ لأن ما دون ذلك ليس عندهم بقراءة. اهـــ
وعلى هذا؛ فإذا لم يحرك لسانه بحرف من الحروف، فهو لم يقرأه، ومن ترك حرفا من الفاتحة، ولم يتلفظ به لم تصح قراءته، ولم تصح صلاته إن سلم قبل أن يتدارك خطأه، وانظري الفتوى: 202303 في حكم صلاة من ترك حرفا، أو كلمة من الفاتحة.
وكذا لو ترك حرفا من القدر المجزئ من التشهد الأول، فلم يتلفظ به لم تصح صلاته، جاء في مطالب أولي النهى: (والمجزئ منه)، أي: من التشهد الأول: (التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله) أو أن محمدا عبده ورسوله، فمن ترك حرفا من ذلك عمدا، لم تصح صلاته. اهـ
فما بالك بالتشهد الأخير الذي هو ركن. وراجعي الفتوى رقم: 37665 .
والله أعلم.