السؤال
ما هي عقوبة هتك العرض بملامسة أعضاء الجسد شرعا؟ وهل ينبغي الزواج من الفتاة التي فعل بها ذلك؟ وهل لها الاستعانة برسائل تدينه مع امرأة أخرى، لكشفه، وتأكيد ما فعله في حالة إنكاره؟
ما هي عقوبة هتك العرض بملامسة أعضاء الجسد شرعا؟ وهل ينبغي الزواج من الفتاة التي فعل بها ذلك؟ وهل لها الاستعانة برسائل تدينه مع امرأة أخرى، لكشفه، وتأكيد ما فعله في حالة إنكاره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فملامسة الرجل الأجنبي لجسد امرأة أجنبية عنه أمر منكر يأثم فاعله، ويستحق العقوبة، روى الطبراني، والبيهقي عن معقل ابن يسار -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وهو حديث صحيح.
وعقوبته الدنيوية هي التعزير إذا قامت عليه البينة، ورفع إلى الحاكم، وراجعي الفتوى: 199833.
وهذا الفعل لا يوجب على الرجل الزواج من المرأة التي لمسها لمسا محرما، ولا يمنع زواجه منها إن أراد، ولا نرى أن تدخل هذه المرأة في متاهة أن تقدم هذه الرسائل كقرينة لإدانة هذا الرجل، فهذا قد يترتب عليه محاذير شرعية، ومنها فضح تلك المرأة، وقد تكون هنالك ملابسات لا تعلمها، بأن يكون هذا الرجل معقودا له على هذه المرأة وهي لا تعلم عن ذلك، والأولى بها أن تصرف الأمر عن رفع شكوى ضده، ولا سيما إن طال الأمد منذ قيامه بهذا الفعل، هذا بالإضافة إلى أن هذه الفعلة قد تكون زلة وقعت منه، وقد تاب منها إلى الله سبحانه، فلا يجوز عندئذ فضحه.
والله أعلم.