السؤال
قمت بكفالة طفل مجهول النسب، وأخبرت إخوتي ووالدي فقط بالأمر. أما الجيران والمعارف: فقلت لهم إنه ابني، وهذا لأحميه من المجتمع، إلى أن أخبره بطريقتي. فلا يسبقه المجتمع، ولا يؤذيه، علما أنه سجل في الأوراق الرسمية أنه مجهول الوالدين.
فما حكم الشرع في ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله -أولا- أن يكتب أجرك في كفالة ذلك الطفل، وأجر الرحمة به، ومراعاة شعوره، وأنت تعلمين أنه يحرم نسبة الولد إلى غير أبيه، لما دلت عليه الشريعة من تحريم التبني بنسبة المرء إلى غير أبيه.
وبينا في الفتوى: 116404أن التبني يحرم في حق الرجل، وفي حق المرأة، وأنه لا يجوز للمرأة أن تنسب طفلا لها وهو ليس ولدها، وأن هذا فيه كذب.
فإذا أخبرت جيرانكم ومعارفكم بأنه ولدك، فإنهم سينسبونه إليك، وهذا حرام؛ لما فيه من الكذب الذي لا داعي له، فأنت أولا لا يلزمك إخبار الجيران بحقيقة الأمر، وثانيا لو سألوك فيمكن أن لا تصرحي لهم بالحقيقة، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، ثم إن تحريم التبني ليس خاصا بنسبته إلى غير أبيه في المستندات الرسمية، أو الأوراق الثبوتية فقط، بل يحرم نسبة المرء إلى غير أبيه في الكلام وحديث الناس، لقول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم {سورة الأحزاب:5}.
فقد كان الناس ينسبون الشخص بالكلام إلى غير أبيه، كما قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل في القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. رواه البخاري.
ولا شك أن الناس الذين أخبرتهم بأنه ابنك سينسبونه إليك وإلى زوجك، ولكن لا حرج عليك أن تخاطبيه كما تخاطبين أبناءك، فتقولين له: يا بني ـ لأن هذا جائز عند أمن اللبس، على سبيل التقريب والتعظيم.
كما قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: ويخرج من النهي قول الرجل لآخر: أنت أبي، وأنا ابنك. على قصد التعظيم، والتقريب، وذلك عند انتفاء اللبس. اهـ.
وانظري للفائدة، الفتويين: 401056، 124002.
والله أعلم.