التداوي بالنحل الميت، وحليبه، وفضلات عثة الشمع، جائز إذا ثبت نفعها

0 34

السؤال

ما حكم التداوي بالنحل الميت: (PODMORE)، يطحن، ثم يتم غليه بالماء، ويشرب، ويستخدم لأمراض مختلفة؟
وما حكم حليب النحل الذي يستخرج عن طريق عصر يرقات النحل من الذكور؟
وما حكم فضلات عثة الشمع التي تغلى بالماء ويتم شربها، وفيها فائدة للإنسان؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الأشياء المذكورة في السؤال؛ نافعة في علاج بعض الأمراض؛ فلا مانع من استعمالها في العلاج؛ فهذه الحشرات طاهرة، ولا تنجس بالموت، وكذا ما يخرج  منها من فضلات ونحوها.

جاء في أحكام القرآن للجصاص: قوله تعالى: {يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس}. فيه بيان ‌طهارة ‌العسل، ومعلوم أنه لا يخلو من النحل الميت وفراخه فيه، وحكم الله -تعالى- مع ذلك بطهارته، فأخبر عما فيه من الشفاء للناس، فدل ذلك على أن ما لا دم له لا يفسد ما يموت فيه. انتهى.

وجاء في شرح منتهى الإرادات لابن النجار: وأما ميتة ما لا ‌نفس له ‌سائلة، أي: لا دم لها سائل كالعقرب والخنفساء، والعنكبوت والذباب ‌والنحل والزنبور والنمل والدود والقمل والصراصر التي لم تتولد من النجاسة ونحوها، فإنها طاهرة. انتهى.

قال أبو عمر بن قدامة صاحب الشرح الكبير: ودم ما لا نفس له سائلة؛ كالبق، والبراغيث، والذباب ونحوه، طاهر في ظاهر المذهب....، ‌وبول ‌هذه ‌الحشرات ليس بنجس. انتهى مختصرا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة