السؤال
كنت أقرأ على شيخ لآخذ عنه الإجازة، فكان يعلمني بعض أحكام القراءة المخالفة لمذهبي -مذهب الشافعية-، وقال لي: هذه أحكام متواترة، مثل: أن أسر بالبسملة ولا أجهر بها، ويقول: إن في القرآن خمس عشرة سجدة، وهي في المذهب أربع عشرة سجدة.
السؤال: عندما أقرأ القرآن هل أقرؤه بأحكام القراءة المتواترة؟ أو أقدم الحكم الفقهي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره لك هذا الشيخ من كون تلك الأحكام متواترة، لعله لا يقصد به التواتر في الاصطلاح، وإلا فإن المسألتين اللتين ذكرتهما من أشهر المسائل المختلف فيها بين أهل العلم.
والواجب عليك كعامي فيما اختلف فيه أن تقلد أوثق الناس في نفسك، كما بيناه في الفتوى: 120640.
وإن استوى العلماء واختلفت عليك الفتوى، فحينئذ يسعك تقليد من شئت من غير قصد لتتبع الرخص. كما بيناه في الفتوى: 169801.
والله أعلم.