اشتراط المرأة في عقد الزواج أن لا يجامعها زوجها

0 35

السؤال

أبي طلق أمي، وحصلت ظروف قاسية وضغط، فوافقت أمي أن ترجع إلى أبي من أجلنا، لكنها رجعت بزواج عرفي، وبشهود، وإشهار، مع وجود أهلها، ولعدم توفر فلوس للمأذون من قبل أبي اشترطت عدم وجود علاقة شرعية، فوافق على ذلك، ثم بعد ذلك بدأ يطالب بالعلاقة، وأمي تلبس أمامه ملابس محتشمة وطرحة.
فهل في هذا حرمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاشتراط المرأة في عقد الزواج أن لا يجامعها زوجها؛ شرط باطل، لكنه لا يبطل العقد.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: القسم الثاني: ما يبطل الشرط، ويصح العقد، مثل: أن يشترط أن لا مهر لها.... أو تشترط عليه أن لا يطأها...... فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها؛ لأنها تنافي مقتضى العقد؛ ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح... فأما العقد في نفسه: فصحيح. انتهى مختصرا.

وعليه؛ فمن حق أبيك أن يعاشر أمك، ولا يجوز لها أن تمتنع من معاشرته لغير عذر كحيض، أو مرض، ونحوه، وقد ورد وعيد شديد للمرأة التي تمنع زوجها حقه في المعاشرة بغير عذر.

وننوه إلى أن عقد الزواج إذا استوفى شروطه، وأركانه؛ فهو صحيح، ولو لم يوثق في المحاكم، لكن توثيق هذه العقود صار ضرورة واقعية، لحفظ الحقوق، وراجعي الفتويين: 349690 405094.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة