ضوابط جواز النظر إلى وجه المرأة

0 25

السؤال

قرأت بعض الفتاوى لكم، ولبعض العلماء الذين أثق فيهم، أن النقاب واجب على المرأة، ولا يجوز النظر إلى وجهها، وحيث أعيش في بلد معظم النساء فيه يرتدين الحجاب فقط، ويكشفن وجوههن، فإذا زرت بعض أقاربي، أو جاء إلى البيت ضيوف يكون منهم النساء غير المحارم، ويلبسن الحجاب فقط، ولا يرتدين النقاب، وإذا كلمنني ولم أنظر إليهن، فقد يعتقدن أنه سوء أدب مني، وقد يغضبن مني، ويغضب مني أهلي، وإذا أخبرت أهلي أنني لن أنظر إلى وجوه النساء، لأنها عورة فسيغضبون مني. فهل يجوز لي الأخذ بالقول بأن النقاب مستحب، وليس بواجب؟ أم يجب علي مواجهة تلك المشاكل؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك الأخذ بقول من يرى أن تغطية وجه المرأة مستحبة، وليست واجبة، وذلك لأن الخلاف في هذه المسألة قوي، وسائغ، على ألا يكون الحامل على ذلك هو الترخص، والتشهي، وراجع الفتوى: 5812

وقد سبق لنا ذكر الخلاف في حكم تغطية وجه المرأة بمزيد من التفصيل في الفتوى: 4470.

هذا، وقد رخص بعض الفقهاء في النظر إلى وجه المرأة إذا كان بغير شهوة، لا سيما عند الحاجة، بشرط أمن الفتنة، وقد سبق لنا نقل كلام بعضهم في الفتوى: 50794، فانظره للاستفادة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة