الطلاق بيد الزوج؛ فالمعتبر فيه قوله

0 30

السؤال

حدثت بيني وبين زوجي واقعة طلاق منذ سنوات، ولم يحتسب تلك الطلقة في وقتها؛ لأنه طالب علم، ودارس للفقه والشريعة، وقال: لم تقع.
وأنا أحتسبتها احتياطا، ولا أذكر الآن تفاصيل الواقعة، لكنه يقسم أني هددت بقتل نفسي وقتله، وأمسكت السكين، ولا أخفيكم القول: إنني قد أفعل ذلك فعلا، وأذكر بعض الأمور التي تؤكد أقواله، بمعنى أنني لا أكذبه. ولكن هل لو صدقته واعتمدت على تذكره لهذه الأحداث، وقسمه عليها، وأنه كان مكرها، لا يقع طلاقه؟
أرجو الإفادة، لأنه يرفض أن نلجأ للمحاكم الشرعية، لأنه أدرى بما حدث -كما يقول-، ويخاف أن يحكموا بالطلاق، لعدم تذكري للواقعة كاملة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتبر في هذا ما قاله زوجك؛ لعدة اعتبارات:

الأول: الأصل في الطلاق أنه بيد الزوج، فيقبل فيه قوله لا قول الزوجة، ولذلك يخاطب الله -تبارك وتعالى- بالطلاق الرجال، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن {الطلاق: 1}.

وروى ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. أي الزوج. 

الثاني: أنك ذكرت أنك نسيت حقيقة ما حدث، وهو ذاكر لذلك فيما يظهر.

الثالث: أنه طالب علم -على ما ذكرت-، فيكون عنده من الفقه ما يستطيع به معرفة الحكم الشرعي. ويكون عنده من الورع ما يمنعه عن الكذب في مثل هذا الأمر.

 فالعصمة باقية بينكما، فلا تلتفتي إلى أي وساوس بأنك آثمة بتصديقك لزوجك في ذلك، واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم إن ورد على قلبك شيء من الخواطر السيئة.

ونحذرك من الوقوع مرة أخرى فيما ذكرت أنه قد يقع منك أحيانا، مما ذكره زوجك من الإمساك بالسكين والتهديد بقتل نفسك أو بقتل زوجك، وتذكري أن الله -سبحانه- قد جعل للزوج القوامة على زوجته، وينبغي الحرص على أن يكون بينكما الاحترام، وأن يقوم كل منكما بما يجب عليه تجاه الآخر للمحافظة على كيان الأسرة قويا متماسكا. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة