السؤال
ما حكم النظر إلى وجوه النساء اللواتي يلبسن حجابا شرعيا، ولكنهن مخلات بشرط ألا يكون زينة في نفسه؟
إذا علمت أني عندما أزور إحدى قريباتي من غير المحارم أنها سوف تخل بهذا الشرط؛ لأن غالب النساء يضعن فقط خمار رأس مع لباس البيت، ويقابلن الرجال الأجانب. ومعلوم أن لباس البيت ربما يكون ملونا أو عليه زخارف أو شيء. هل آثم بهذا، وأعتبر معينا على منكر؟
فإن كان حقا يعتبر إعانة على منكر. فهل يمكن أن يقال إن كون اللباس زينة في نفسه، ويلفت النظر أمر نسبي، ولا أعلم إن كانت ستلبس شيئا يلفت النظر أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الرجل غض بصره عن النساء الأجنبيات، قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن [النور: 30-31].
وعن بريدة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة. رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود.
وعن جرير -رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نظر الفجأة، فقال: اصرف بصرك. رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي.
فغض بصرك، وصل رحمك، ولا يحل بينك وبين زيارة قريباتك احتمال أن يكن على الهيئة المذكورة في السؤال، وليس في ذلك إعانة على منكر.
وكون لباس المرأة زينة في نفسه، يختلف باختلاف العرف. وراجع الفتويين: 468658، 464194
وإذا شق عليك غض بصرك عن وجوه بعض القريبات، وكانت الفتنة مأمونة منهن، وكان النظر لغير شهوة، فقد رخص في ذلك بعض أهل العلم.
قال المرداوي رحمه الله:.. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟
رواية عن الإمام أحمد: يكره، ولا يحرم، وقال ابن عقيل: لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة.
قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم. انتهى.
واعلم أن غض البصر من أنفع الأمور لحفظ الفرج، وصلاح القلب.
وراجع في فوائده، الفتوى: 78760
والله أعلم.