حكم دفع الفائدة لمن يحج بها

0 173

السؤال

يرجى قراءة الرسالة كاملة توفي والدي وقد صرفت له مكافأة نهاية الخدمة ووضعت بأحد البنوك تلقائيا أي بغير رضانا ولم يحق لوالدتي الصرف منها إلا بحاجة لوجود مجلس محاسبات لذلك لم نصرف منها أي جزء حتى إنها الآن قد تضاعفت والآن وقد بلغت سن الرشد أصبح لي الحق في الاستفادة منها دون قيد فهل هذا يعتبر ربا خاصة أن هذا المال كان من الممكن وضعه في أي مشروع شرعي يأتي بربح حلال عن كل هذه الفترة لو كان في أيدينا.
وأخيرا أن كان لا يجوز هل يمكن التصدق بالربح لأحد الأقارب لتأدية فريضة الحج ؟أفادكم الله .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البنك الذي وضعت فيه هذه المكافأة بنكا ربويا، فيجب التخلص من الربا الزائد على أصل المبلغ لعموم قوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين] (البقرة:278).

والتخلص من هذا الربا يكون بصرفه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين، وترميم الطرق، و بناء المستشفيات، ويقدم في ذلك الأهم فالأهم، ولا يجوز دفعه لمن يحج به ما دام هناك من هو محتاج إلى الطعام والسكن ونحوهما من الضروريات، ونسأل الله أن يوسع رزقك ويغنيك بالحلال ويوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة