لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو بحكم القاضي المسلم

0 26

السؤال

أعيش في الخارج، واتفقنا -أنا وزوجي -على الطلاق مقابل شروط معينة، وتمت بين المحامين، ووقعنا على مسودة هذه الاتفاقية، ولكنها ليست الرسمية، وكان من ضمن هذه الاتفاقية أن أتنازل عن أملاكه في هذه البلاد، حيث إن القانون يسمح لي بأخد نصف ممتلكاته، وبعد هذا قرر أن لا يطلقني شرعا، ويريد أن يأخد مني ما كتب في هذه الاتفاقية، ليعطيني طلاقي الشرعي، فماذا يجب أن أفعل؟ ولو اعترف أن نيته فقط أن يبقيني معلقة، ولا أستطيع الزواج من جديد، فهل أستطيع أن ألجأ إلى محاكم هذه البلاد، وآخذ حقي بالقانون، ونيتي أن آخذ فقط حقي، وأرجع له الباقي كورقة ضغط، ليطلقني؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمسائل التي فيها خصومة، ونزاع بين الزوجين على الطلاق، وما يترتب عليه من حقوق؛ لا تنفع فيها الفتوى؛ ولكن مردها إلى القضاء الشرعي -أو ما يقوم مقامه عند فقده- للفصل فيها.

ومن حيث الحكم الشرعي على وجه العموم؛ نقول: ليس للمطلقة حق في أملاك الزوج، ولا عبرة بالقوانين التي تجعل لها حقا في أملاك الزوج، وراجعي الفتويين: 113804، 130329.

وإذا طلبت الزوجة الطلاق للضرر؛ فإن لها المهر كله، وسائر حقوق المطلقة، المبينة في الفتوى: 33363.

وأما إذا أرادت الزوجة الطلاق من غير أن يكون من الزوج إضرار بها؛ فليس على الزوج إجابتها إلى الطلاق، ولكن لها أن تختلع منه بعوض يتراضيان عليه.

وإذا اتفق الزوجان على الطلاق مقابل مال تدفعه الزوجة؛ فمن حق الزوج ألا يطلق حتى تدفع له العوض.

ولا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج، أو بحكم القاضي المسلم في بعض الأحوال. أما الحكم الذي يصدر من المحاكم المدنية في غير البلاد الإسلامية؛ فلا يقع به الطلاق؛ ولذلك ننصحك بعرض مسألتك على أهل العلم في المركز الإسلامي في بلدكم، فقد جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:

 المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام: بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا، فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق: فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني، فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية، وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم، لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية، وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات