السؤال
أسكن في بيت أبي، وهو للورثة: أخواتي وإخوتي، والبيت قديم جدا. ولي حصة عبارة عن أربعين مترا، وأريد بناء هذه المساحة. وقد بدأت بأخذ الزكاة من أخواتي وجمعها. فهل يلزمني إخراج الزكاة منها إذا حال عليها الحول؟
جزاكم الله خيرا.
أسكن في بيت أبي، وهو للورثة: أخواتي وإخوتي، والبيت قديم جدا. ولي حصة عبارة عن أربعين مترا، وأريد بناء هذه المساحة. وقد بدأت بأخذ الزكاة من أخواتي وجمعها. فهل يلزمني إخراج الزكاة منها إذا حال عليها الحول؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت من مستحقي الزكاة، وتجمع لديك من نقودها ما يبلغ نصابا، وحال عليه الحول؛ وجب عليك حينئذ إخراج الزكاة منه، ومقدارها ربع العشر: 2.5%.
وكونك تجمعين المال لحاجة البناء، هذا في حد ذاته لا يسقط الزكاة من المال الذي بلغ نصابا، وحال عليه الحول.
وانظري الفتوى: 27006 في بيان مصارف الزكاة، والفتوى: 365914 عن شرط جواز إعطاء الأخت الفقيرة من الزكاة، والفتوى: 106456 عن الأحوال التي تجيز إعطاء الأخت من الزكاة.
والله أعلم.