حكم التأمين الصحي وحدود الانتفاع منه

0 30

السؤال

أعمل مع منظمة دولية في تقديم المعونات الغذائية للاجئين والمهجرين، والمتضررين من الحروب. وأتنقل بين عدة دول ومدن تعاني من الأزمات والحروب، وانعدام الظروف الآمنة للقيام بالمهام المناطة بي.
المنظمة تقدم تأمينا صحيا مجانيا إجباريا لي أنا شخصيا، مع خيار إضافة أعضاء عائلتي مقابل اقتطاع دفعات شهرية عن كل فرد في عائلتي من راتبي. وقد قمت بتسجيل زوجتي وأولادي ضمن ملف التأمين الصحي؛ لضمان حصولهم على الخدمات الصحية المناسبة خاصة مع ارتفاع أسعار هذه الخدمات.
كذلك تقدم المنظمة خيار التأمين على الحياة، حيث يتم اقتطاع مبلغ شهري من راتبي مقابل حصول عائلتي على مبلغ التأمين في حال وفاتي، أو في حال وقوع حادث يؤدي للعجز الكلي، أو الجزئي.
أرجو الإفادة حول مشروعية تسجيل عائلتي في برنامج التأمين الصحي، وكذلك حول مشروعية التسجيل ببرنامج التأمين على الحياة لي شخصيا.
علما أنني من بلد مزقته الحرب، وأنا أنظر لهذه البرامج كوقاية لعائلتي في حالات الطوارئ، وضمن سياق: اعقل وتوكل، مع علمي وتسليمي بأن الضار والنافع هو الله وحده، له الحمد على كل حال.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتأمين يمكن تقسيمه إجمالا إلى نوعين:
- التأمين التجاري، وهذا بجميع أنواعه عقد باطل محرم. 
- والتأمين التكافلي أو التعاوني، وهذا مشروع من حيث الجملة. 
وقد سبق لنا نقل قرار المجمع الفقهي والهيئات الشرعية المعتبرة، بشأنه هذين النوعين.

فراجع في ذلك الفتويين: 7394، 472.

وراجع في بيان الفرق بين النوعيين، وكيفية التمييز بينهما، الفتويين: 228178، 258169

والغالب أو الواقع أن المنظمات الدولية تتعامل مع شركات التأمين التجاري، فإن كان كذلك، فلا يجوز الاشتراك الاختياري فيه، سواء على الصحة، أو على الحياة.

وليس للمشترك فيه ولا لورثته إلا الانتفاع في حدود الأقساط التي دفعها بالفعل، أو دفعتها له جهة عمله.

وانظر للفائدة الفتويين: 124344، 79643.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات